تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٤٤٥-] قلت لأحمد: [الرجل] ١ يأتي أهله وليس له شهوة في النساء، أيؤجر على ذلك؟

قال: أي والله، يحتسب الولد.

[٣٤٤٦-*] قلت: وإن لم يرد٢ الولد، إلا أنه يقول هذه امرأة شابة؟

قال: لم لا يؤجر؟! ٣

١ الزيادة من: (ظ) .

[٣٤٤٥، ٣٤٤٦-*] نقل هذه المسألة: ابن أبي يعلى في المسائل التي حلف عليها أحمد: ٤٤، وفي الطبقات: ١/١١٥، وابن القيم في الأعلام: ٤/١٦٧، وابن قدامة في المغني: ١٠/٢٤١ ولم ينسبها.

٢ في الأصل: "يريد"، والمثبت من: (ظ) .

٣ قال ابن قدامة بعد أن أورد هذه المسألة عن الكوسج: وهذا صحيح فإن أبا ذر روى - وأورد حديث أبي ذر في أجره على إتيان شهوته - ثم قال: ولأنه - أي النكاح، وسيلة إلى الولد وإعفاف نفسه وامرأته وغض بصره، وسكون نفسه، أو إلى بعض ذلك. المغني: ١٠/٢٤١، ٢٤٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٦٧