[٣٤٤٥-] قلت لأحمد: [الرجل] ١ يأتي أهله وليس له شهوة في النساء، أيؤجر على ذلك؟
قال: أي والله، يحتسب الولد.
[٣٤٤٦-*] قلت: وإن لم يرد٢ الولد، إلا أنه يقول هذه امرأة شابة؟
قال: لم لا يؤجر؟! ٣
١ الزيادة من: (ظ) .
[٣٤٤٥، ٣٤٤٦-*] نقل هذه المسألة: ابن أبي يعلى في المسائل التي حلف عليها أحمد: ٤٤، وفي الطبقات: ١/١١٥، وابن القيم في الأعلام: ٤/١٦٧، وابن قدامة في المغني: ١٠/٢٤١ ولم ينسبها.
٢ في الأصل: "يريد"، والمثبت من: (ظ) .
٣ قال ابن قدامة بعد أن أورد هذه المسألة عن الكوسج: وهذا صحيح فإن أبا ذر روى - وأورد حديث أبي ذر في أجره على إتيان شهوته - ثم قال: ولأنه - أي النكاح، وسيلة إلى الولد وإعفاف نفسه وامرأته وغض بصره، وسكون نفسه، أو إلى بعض ذلك. المغني: ١٠/٢٤١، ٢٤٢.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٦٧