تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٣٦٣-*] قلت: الرجل يمر على قوم يلعبون بالنرد أو بالشطرنج فيسلم عليهم؟

قال: ما هؤلاء بأهل أن يسلم عليهم.١

قال إسحاق: لا. بل إن كان يريد أن يبين لهم ما هم فيه سلم، ثم أمر ونهى، وإن لم يرد ذلك فلا ولا كرامة.٢

[٣٣٦٣-*] نقل هذه المسألة: الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ٩٤، ٩٥، والآجري في تحريم النرد والشطرنج: ٧٣، وابن مفلح في الآداب الشرعية: ٣/٣٧٣.

ونقل الخلال في المصدر السابق روايات بهذا المعنى عن الحسن بن ثواب، والميموني.

١ قال في الفروع: ٦/٥٧٣، ٥٧٤ ولا يسلم على لاعب به - أي الشطرنج - نص عليه. ا.هـ

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى: ٣٢/٢٤٥ ولهذا قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما: إنه لا يسلم على لاعب الشطرنج لأنه مظهر للمعصية. ا.هـ

وهذا كله بناء على أن اللعب بهاتين اللعبتين محرم. وهو المذهب كما في المغني: ١٤/١٥٤، ١٥٥، والفروع: ٦/٥٧٣، والإنصاف: ١٢/٥٢، ٥٣.

٢ انظر رأي إسحاق في: مصادر تخريج الرواية، وانظر رأيه في تحريم الشطرنج في: الأمر بالمعروف للخلال: ٩٦، والنكت على المحرر: ٢/٢٦٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٠٤