قال إسحاق: كلما منعه المرض فلم يستطع١ جاز له بلسانه.٢
[٣٢٨٠-*] قال أحمد: إذا أطعم ستين مسكينًا، يطعم مدًا مدًا لكل مسكين.٣
قال إسحاق: جائز.٤
١ في الأصل: "يستطيع" والتصويب من: (ظ) .
٢ لفظ إسحاق في المسألة المتقدمة في النكاح: لا يكون فئ إلا بجماع، إلا أن يكون مريضًا لا يستطيع الجماع أصلًا. ا.هـ
وانظر قوله في الإشراف: ٢٢٩.
[٣٢٨٠-*] تقدم في باب الكفارات رواية نحوها في كفارة اليمين برقم: (١٧٤٠) و(١٧٥١)، وكذا في مسائل صالح: ١/١٣٤، وابن هانئ: ٢/٧٢.
٣ قال ابن قدامة في المغني: قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين، أو نصف صاع من تمر أو شعير. ا.هـ. وهذا هو المذهب، كما في الإنصاف: ٩/٣٢٣.
٤ انظر قول إسحاق في: اختلاف العلماء: ٢١٤ للمروزي.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٢٥