تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كلما كان لا يسكر أصلًا وإن أكثر منه المكثر فقليله وكثيره لا بأس به.١

[٣٣٤٦-*] قلت لأحمد رضي الله عنه: النهد٢ في السفر؟

قال: ما زال الناس يتناهدون.٣

١ قال ابن المنذر في الإشراف: والفقاع مباح من وجوه:

أحدها: أنا لا نعلم في تحريمه حجة.

والثاني: أن الاستكثار منه لا يسكر.

والثالث: أنه إن ترك فسد على ما قيل لي.

وقد كان أحمد وإسحاق يرخصان فيه. الإشراف: ٣/٢٥٢، وانظر: المغني: ١٢/٥١٤.

[٣٣٤٦-*] نقل نحوها أبو داود: ١٨٨، وابن هانئ: ٢/١٣٥، ١٣٦.

٢ النهد من التناهد. وهو: إخراج كل واحد من الرفقة نفقةً بقدر نفقة صاحبه.

المطلع: ٣٥٤.

٣ قال في المغني: ١٠/٢١١: لا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلون جميعًا، وإن أكل بعضهم أكثر من بعض؛ فلا بأس. وقد كان السلف يتناهدون في الغزو والحج. ا.هـ

وانظر: الإنصاف: ٢١/٣٢٥، والمغني أيضًا: ١٣/٣٧.

وقال في الآداب الشرعية: ٣/١٩٣ بعد نقله عن أحمد جواز التناهد: ويفارق النثار فإنه يؤخذ بنهب، وسلب، وتجاذب، بخلاف هذا. فعلى هذا لو وجدت هذه الأمور في التناهد، كره في أشهر الروايتين، كالنثار. ا.هـ

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٨٨