تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: نعم العشر.١

قال إسحاق: كما قال.

[٣٦٠٤-*] قلت: الصحف تجتمع عند الرجل فيها اسم الله عز وجل، أيحرقها؟

قال: يمحوها أعجب إليّ.

قال إسحاق: يمحو ذكر الله تعالى منها، ثم يحرق إن شاء أو يدفن.

[٣٦٠٥-*] قلت: إذا علم من الرجل الفجور أيخبر به٢ الناس؟

١ في إيجاب الزكاة في الزيتون روايتان:

إحداهما: لا تجب فيه الزكاة، وهي المذهب واختارها الخرقي، وأبو بكر، وابن قدامة. واعتمدها في كشاف القناع.

والثانية: تجب. وهي اختيار القاضي والمجد وغيرهما. قال المرداوي: وهو الصواب.

انظر: المغني: ٤/١٦٠، ١٦١، وشرح الزركشي: ٢/٤٧٣، والفروع مع تصحيحه: ٢/٤٠٧، والإنصاف: ٣/٨٨، ٨٩، وكشاف القناع: ٢/٣٠٤.

[٣٦٠٤-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها برقم: (٣٢٥٤) وقد تقدم الكلام عليها هناك.

[٣٦٠٥-*] نقل هذه المسألة: ابن القيم في البدائع: ٤/١٠٦، وابن مفلح في الآداب: ١/٢٣٣.

ونقل ما يوافقها حنبل كما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ١٨٠ للقاضي أبي يعلى، والمرّوذي كما في الآداب: ١/٢٣٣، وعبد الله: ٣/١٣١٧.

٢ في الأصل: "بها". والمثبت من: (ظ) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٩٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٩٠٣