قال: نعم العشر.١
قال إسحاق: كما قال.
[٣٦٠٤-*] قلت: الصحف تجتمع عند الرجل فيها اسم الله عز وجل، أيحرقها؟
قال: يمحوها أعجب إليّ.
قال إسحاق: يمحو ذكر الله تعالى منها، ثم يحرق إن شاء أو يدفن.
[٣٦٠٥-*] قلت: إذا علم من الرجل الفجور أيخبر به٢ الناس؟
١ في إيجاب الزكاة في الزيتون روايتان:
إحداهما: لا تجب فيه الزكاة، وهي المذهب واختارها الخرقي، وأبو بكر، وابن قدامة. واعتمدها في كشاف القناع.
والثانية: تجب. وهي اختيار القاضي والمجد وغيرهما. قال المرداوي: وهو الصواب.
انظر: المغني: ٤/١٦٠، ١٦١، وشرح الزركشي: ٢/٤٧٣، والفروع مع تصحيحه: ٢/٤٠٧، والإنصاف: ٣/٨٨، ٨٩، وكشاف القناع: ٢/٣٠٤.
[٣٦٠٤-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها برقم: (٣٢٥٤) وقد تقدم الكلام عليها هناك.
[٣٦٠٥-*] نقل هذه المسألة: ابن القيم في البدائع: ٤/١٠٦، وابن مفلح في الآداب: ١/٢٣٣.
ونقل ما يوافقها حنبل كما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ١٨٠ للقاضي أبي يعلى، والمرّوذي كما في الآداب: ١/٢٣٣، وعبد الله: ٣/١٣١٧.
٢ في الأصل: "بها". والمثبت من: (ظ) .