تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٤٩١-*] قال أحمد: قال عبد الرحمن بن مهدي: من قال إنّ الله عز وجل لم يكلم موسى عليه السلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.١

[٣٤٩٢-] قال أحمد: إذا [اشترى] ٢ الرجل عبدًا لرجل في أيدي العدو فمولاه يأخذه بالثمن الذي أعطاه، كما فعل النبي ﷺ بالعضباء٣.٤

[٣٤٩١-*] نقل هذه المسألة ابن بطة في الإبانة - الرد على الجهمية -: ٢/٣١٩، ٣٢٠.

ونقل مثلها أبو داود في مسائله: ٣٥٣، وعبد الله كما في السنة: ١/١١٩، والعلل: ٣/١٨١ له، وصالح كما في سيرة أبيه: ٦٦.

١ أثر عبد الرحمن بن مهدي هذا. تخريجه في المصادر المتقدمة في توثيق الرواية.

وأخرجه أيضًا: البخاري في خلق أفعال العباد: ١٧، وأبو بكر النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق: ٣١، والآجري في الشريعة: ٣٠٠، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة: ٢/٣١٦، ٣٤٧، والبيهقي في الأسماء والصفات: ١/٣٨٦.

٢ الزيادة من: (ظ) .

٣ تقدم تخريج حديث العضباء في المسألة رقم: (٣٢٦٩) .

٤ إذا اشترى رجل مال مسلم من العدو، فليس لصاحبه أخذه إلا بثمنه.

هذا هو المذهب المشهور. كما في المحرر: ٢/١٧٤، والمغني: ١٣/١٢٠، والإنصاف: ٤/١٥٧، ١٥٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٩٦