[٣٤٩١-*] قال أحمد: قال عبد الرحمن بن مهدي: من قال إنّ الله عز وجل لم يكلم موسى عليه السلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.١
[٣٤٩٢-] قال أحمد: إذا [اشترى] ٢ الرجل عبدًا لرجل في أيدي العدو فمولاه يأخذه بالثمن الذي أعطاه، كما فعل النبي ﷺ بالعضباء٣.٤
[٣٤٩١-*] نقل هذه المسألة ابن بطة في الإبانة - الرد على الجهمية -: ٢/٣١٩، ٣٢٠.
ونقل مثلها أبو داود في مسائله: ٣٥٣، وعبد الله كما في السنة: ١/١١٩، والعلل: ٣/١٨١ له، وصالح كما في سيرة أبيه: ٦٦.
١ أثر عبد الرحمن بن مهدي هذا. تخريجه في المصادر المتقدمة في توثيق الرواية.
وأخرجه أيضًا: البخاري في خلق أفعال العباد: ١٧، وأبو بكر النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق: ٣١، والآجري في الشريعة: ٣٠٠، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة: ٢/٣١٦، ٣٤٧، والبيهقي في الأسماء والصفات: ١/٣٨٦.
٢ الزيادة من: (ظ) .
٣ تقدم تخريج حديث العضباء في المسألة رقم: (٣٢٦٩) .
٤ إذا اشترى رجل مال مسلم من العدو، فليس لصاحبه أخذه إلا بثمنه.
هذا هو المذهب المشهور. كما في المحرر: ٢/١٧٤، والمغني: ١٣/١٢٠، والإنصاف: ٤/١٥٧، ١٥٨.