تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.١

[٣٦٠٨-*] قلت: تكره التعاليق.

قال: كل شيء معلق فهو مكروه. قال: من تعلق بشيئ وكل إليه.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يفعله بعد نزول البلاء فهو حينئذِ مباح له. لما قالت عائشة - رضي الله عنها -.٢

١ انظر: الإشراف لابن المنذر: ٣٢٥.

[٣٦٠٨-*] هذه المسألة جاءت بعدها في نسخة (ظ) المسألة رقم: (٣٥٩٩) وبها ختمت النسخة. وقد نقل هذه المسألة ابن عبد البر في التمهيد: ١٧/١٦٤، ١٦٥. ونقل جزءًا منها ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٤٥٩. وتقدمت بمعناها في المسألة رقم: (٣٣٧٣) وهناك تقدم الكلام عليها.

٢ أثر عائشة - رضي الله عنها - أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: ١٧/١٦٤ بسنده إلى القاسم بن محمد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: "ما يعلق بعد نزول البلاء؛ فليس من التمائم".

وقال ابن مفلح في الآداب: ٢/٦٤٠: وذكر الإمام أحمد عن عائشة وغيرها أنهم سهلوا في ذلك، ولم يشدد فيه أحمد

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٩٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٩٠٨