تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن الخطاب عليه السلام بني عم منفوسٍ كلالة برضاعه.١

[٣٣٠٨-] قال إسحاق بن إبراهيم٢: أخبرني المعتمر٣ [قال] ٤: قلت ليونس بن عبيد٥: يتيم لا مال له، وله أم وعم؟ قال: قال الحسن: النفقة على العم.٦

[٣٣٠٩-*] قلت لأحمد: من قال:" تذاكر العلم بعض ليلة أحب إليَّ من

١ تقدم تخريج أثر عمر في المسألة رقم (٣٢٦١) .

وفي تلك المسألة ذكر الكوسج عن إسحاق خلاف رأيه هنا، وهو أن النفقة على العصبات، وقد أشار إسحاق هنا إلى قوة هذا الرأي بقوله: ولو قال قائل هو على العصبات لكان مذهبًا.

والذي يبدو أن رأي إسحاق المعتمد في المسألة هو رأيه هنا أن النفقة على الوارث، وأنه يقوي الرأي الآخر والله أعلم.

٢ هو: ابن راهويه.

٣ المعتمر بن سليمان التيمي.

٤ الزيادة من: (ظ) .

٥ يونس بن عبيد بن دينار العبدي.

٦ أخرجه ابن أبي شيبة: ٥/٢٤٧. وانظر: المحلى: ١٠/١٠٣.

[٣٣٠٩، ٣٣١٠، ٣٣١١-*] نقل هذه المسألة بنصوصها كلها: ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٣٤، ٣٥، وفي الفروع: ١/٥٢٣، ٥٢٤، وابن عبد البر في جامع بيان العلم: ١/١١٨، ٥٢، وعنده زيادة: " أي علم أراد " بعد قوله: إحيائها.

وروى نحوها إبراهيم بن هانئ عن أحمد كما في الفقيه والمتفقه: ١/١٧ للخطيب، وفي مضمونها عدة روايات كما في مسائل ابن هانئ: ٢/١٦٨، وطبقات الحنابلة: ١/١٩٩، ٣٨٠، ٣٨١ والآداب الشرعية: ٢/٣٤، ٣٥ والفروع: ١/٥٢٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٥٢