تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخُرْثِيِّ١ أوصت يحج [عنها] ٢؟

قال: هذه لم يجب عليها حج. ثم قال: أما الثلث فيحج بها من حيث بلغ.

[٣٤٢٢-] قلت لأحمد: المرأة تكشف عن رأسها في بيتها؟

قال: نعم.

[٣٤٢٣-*] قلت: وإن كانت في صحن الدار؟

قال: نعم.

[٣٤٢٤-] قلت: متى يُترك حديث الرجل؟

قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ.

[٣٤٢٥-*] قلت: الكذب من قليل أو كثير؟

١ الخُرْثِيُّ - بضم الخاء -: أثاث البيت ومتاعه. النهاية: ٢/١٩.

٢ الزيادة من (ظ) .

[٣٤٢٢، ٣٤٢٣-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام النساء: ٣٤، ونقل نحوها عن جعفر ابن محمد النسائي.

[٣٤٢٤، ٣٤٢٥-*] نقل هذه المسألة القاضي أبو يعلى في الروايتين: ٣/٨٢، وفي العدة: ٣/٩٢٧، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ١٧٥، وأبو الخطاب في التمهيد: ٣/١١٠، وابن رجب في شرح العلل: ٩٥ مقتصرًا على المسألة الأولى.

وروى ما يوافق المسألة الثانية علي بن سعيد كما في المصادر السابقة إلا شرح العلل.

وعبيد الله بن أحمد الحلبيّ كما في الكفاية للخطيب: ١٩٠، والعدة: ٣/٩٢٨، والمسودة: ٢٣٦، وروى معنى المسألتين: الحسين بن منصور السلمي كما في شرح العلل: ٩٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٥٦