تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٤٣٠-*] سئل عن الرجل يكون في بيته مريض ليس له من يخدمه؟

قال: يؤخر إلى آخر الوقت.

لم يرَ له أن يترك الجمعة.١

[٣٤٣١-] سألته عن الإزار؟

فقال: أسفل من السرة.

[٣٤٣٠-*] أشار إلى هذه المسألة: ابن مفلح في الفروع: ٢/٤١، والمرداوي في الإنصاف: ٢/٣٠١، وصاحب المبدع: ٢/٩٦.

وقد روى الكوسج في كتاب الصلاة مسألة برقم (٥٠٨) تخالف ما هنا قال: قلت: فالخائف؟ قال: نعم. إذا خاف أن يَعْتَلَّ المريض قد رخص الله عز وجل له في ذلك، وابن عمر - رضي الله عنهما - ترك الجمعة للجنازة إذا كان لا بد من دفنه.

١ لا نزاع في المذهب في أن من خاف موت قريبه، ولم يكن عنده من يسد مسده، له أن يتخلف عن الجمعة، وإنه معذور في تركها. قال المرداوي: ويعذر أيضًا في تركها لتمريض قريبه. الإنصاف: ٢/٣٠١.

وانظر: المغني: ٢/٣٨٠، والفروع: ٢/٤١، وشرح الزركشي: ٢/٢٠٢، والمبدع: ٢/٩٦.

وعلى هذا فالمذهب على رواية الكوسج في كتاب الصلاة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٦٠