قال: إِي لعمري،١ ولا ينتعل [الرجل] ٢ قائمًا.٣
قال إسحاق: كما قال.
[٣٥٨٣-*] قلت٤: أينتعل اليسرى قبل اليمنى، أو ينزع اليمنى
١ يكره المشي في نعل واحدة بلا حاجة. ونصه: ولو يسيرًا لإصلاح الأخرى، قال جماعة: والمراد لأنه من الشهرة. قاله في الفروع: ١/٣٥٧، ونحوه في الآداب الشرعية: ٣/٥٤٣. وقال القاضي وابن عقيل والشيخ عبد القادر: يجوز من غير كراهة.
انظر: الفروع: ١/٣٥٧، وغذاء الألباب: ٢/٣٠٠.
٢ الزيادة من: (ظ) .
٣ في الانتعال قائمًا روايتان:
إحداهما: يكره، للأحاديث الدالة على الكراهة. وهو الصحيح. واختاره القاضي وغيره.
والرواية الثانية: لا يكره، نقلها أبو بكر الخلال عن الحسين بن علي بن الحسن أنه سأل الإمام أحمد عن الانتعال قائمًا؟ قال: لا يثبت فيه شيء. قال القاضي: فظاهر هذا أنه ضعف الأحاديث في النهي، والصحيح عنه ما ذكرناه، يعني من الكراهة.
انظر: الآداب الشرعية: ٣/٥٤٣، وتصحيح الفروع: ١/٣٥٨، ٣٥٩.
[٣٥٨٣-*] نقل هذه المسألة: ابن مفلح في الآداب: ٣/٥٤٣.
٤ في الأصل: "قال". والمثبت من: (ظ) .