تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: أليس قال النبي - ﷺ -: "لا آكل متكئًا١"؟.٢

قال إسحاق: تركه فضيلة، فإن فعله ترفقًا فلا بأس [به] ٣.

[٣٣٧٥-*] قلت: الشرب قائمًا؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.٤

قال إسحاق: كما قال.٥

١ أخرجه البخاري: (الصحيح مع الفتح: ٩/٥٤٠) عن أبي جُحَيْفَة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إني لا آكل متكئًا". وفي لفظ آخر قال: كنت عند النبي - ﷺ - فقال لرجل عنده: "لا آكل وأنا متكئ".

٢ يكره الأكل متكئًا. كذا ذكره في المغني: ١٠/٢١٥، وفي الفروع: ٥/٣٠٠١، والإنصاف: ٢١/٣٦٦.

وانظر الآداب الشرعية: ٣/١٨٣، وبدائع الفوائد: ٤/٨.

٣ الزيادة من: (ظ) .

[٣٣٧٥-*] نقل أبو داود ما يوافق هذه الرواية، كما في مسائله: ٢٦٠، وصالح كما في الفروع: ٥/٣٠٢ بل قال صاحب الفروع: نقله الجماعة. أي جواز الشرب قائمًا.

٤ لا يكره الشرب قائمًا على الصحيح من المذهب، كما في الإنصاف: ٢١/٣٧٠.

وقال في الفروع: ٥/٣٠٢: ولا يكره شربه قائمًا. نقله الجماعة، وعنه بلى. وجزم به في الإرشاد، واختاره شيخنا - أي ابن تيمية -.

وانظر: الآداب الشرعية: ٣/١٧٤، وغذاء الألباب: ١/١٣٦.

٥ انظر رأي إسحاق في الإشراف: ٣/٢٤٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧١٤