قال إسحاق: كما قال.
[٣٣٠٢-] قال أحمد: إذا حلف فحنث، فهو في الطعام والكسوة والعتق بالخيار؛ أيها شاء فعل، فإذا لم يجد فإذ ذاك يجوز أن يصوم.١
قال إسحاق: كما قال. ويصوم تباعًا؛ لا يجزئه غير ذلك.٢
١ قال في المغني: ١٣/٥٢٨: وهذا لا خلاف فيه. إلا في اشتراط التتابع في الصوم، وظاهر المذهب اشتراطه. ا.هـ
وقال الزركشي في شرح الخرقي: ٧/١٢٦: وهذا والحمد لله إجماع في انه إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق ... ا. هـ
وقال في ص: ١٤٣: إذا لم يجد واحدًا من الثلاثة السابقة ... فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام بالإجماع. ا.هـ
وانظر: الإنصاف: ١١/٣٩، ٤٠.
٢ انظر قول إسحاق في: المغني: ١٣/٥٢٨.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٤٦