تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هبته.١

[٣٤٥٩-*] قلت: إذا نوى الصوم بالنهار أن يصوم غدًا من قضاء شهر رمضان ثم لم ينوه من الليل؟

قال: قد تقدم منه نية، لا بأس به، إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك.٢

١ هبة المشاع صحيحة. قال في الإنصاف: ٧/١٣١: هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب قاطبة.

وقال معلقًا على كلام الإمام أحمد: "كل شيء يجوز بيعه تجوز هبته": ومفهومه أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. وهو المذهب، وقدمه في الفروع، واختاره القاضي ا. هـ. وانظر: المغني: ٨/٢٤٧، والمبدع: ٥/٣٦٦.

[٣٤٥٩-*] نقل هذه المسألة ابن أبي يعلى في الطبقات: ١/١١٤. وأشار إليها ابن أبي يعلى في التمام: ١/٢٩٣، ٢٩٤، ولم ينسبها، وابن مفلح في الفروع: ٣/٣٩، ٤٠، ونسبها، وابن قدامة في المغني: ٤/٣٣٦، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصيام في شرح العمدة: ١/١٩٦، والمرداوي في الإنصاف: ٣/٢٩٤.

٢ هذه الرواية خلاف المذهب. قال في الإنصاف: ٣/٢٩٤: لا تصح النية في نهار يوم لصوم غد على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب ... وعنه: يصح، نقلها ابن منصور. ا. هـ. وانظر: التمام لابن أبي يعلى: ١/٢٩٣، ٢٩٤، المغني: ٤/٣٣٦، الفروع: ٣/٣٩، ٤٠، وقد نصر شيخ الإسلام ابن تيمية رواية ابن منصور هذه وردّ على القاضي وابن عقيل ما تأولاه من هذه الرواية. انظر: الصيام من شرح العمدة: ٢/١٩٦، ١٩٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٧٧