تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٢٩٣-*] قلت: مدبر قتل سيده؟

قال: تزول عنه الوصية، ويعود١ عبدًا.٢

قال إسحاق: كما قال، لما كانت عائشة سحرتها جاريتها.٣

[٣٢٩٣-*] نقل هذه الرواية: ابن حامد في تهذيب الأجوبة: ١٨٥.

وروى عنه صالح ما يخالف هذا كما في الروايتين: ٣/١٢٠. ولم أجدها في المطبوع من مسائله.

١ في تهذيب الأجوبة: ويصير.

٢ قال في الإنصاف: ٧/٤٤٥: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. قال ابن قدامة: سواء كان القتل عمدًا، أو خطأً. وقيل لا يبطل تدبيره فيعتق. ا.هـ

قال القاضي أبو يعلى في الروايتين: ٣/١٢٠: وأصل الروايتين في الوصية للقاتل تصح؟ على روايتين. كذلك التدبير لأنه وصية.

وانظر: شرح الزركشي: ٧/٤٧٩، والمغني: ١٤/٤٣٧، الفروع:٥/١٠٧، المبدع:٦/٣٣٢.

٣ يشير إلى ما رواه الشافعي في مسنده (البدائع:٢/٤٦)، وعبد الرزاق في المصنف: ١٠/١٨٣، والبيهقي في السنن: ٨/١٣٧ عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أعتقت جارية لها عن دبر منها، ثم إنها سحرتها واعترفت بذلك، قالت: أحببت العتق. فأمرت بها عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها. قالت: وابتع بثمنها رقبة فأعتقها. ففعل. هكذا روى هؤلاء هذه القصة بهذا الاختصار. ورواها مالك مطولة جدًا في الموطأ برواية محمد ابن الحسن: ٢٩٩، ٣٠٠ ورواية الزهري: ٢/٤٢٢، ورواية القعنبي - كما في نصب الراية: ٣/٢٨٦، ولا توجد هذه القصة في رواية يحيى الليثي وهو قد سمع الموطأ في العام الذي توفي فيه مالك.

وهو ما أشار إليه ابن عبد البر في الاستذكار: ٢٥/٢٣٧، ٢٣٨ عندما قال: وعند مالك في هذا الباب - أي باب حكم الساحر، عن عائشة خلاف لحفصة إلا أنه رماه بأخرة من كتابه، فليس عند يحيى وطائفة معه من رواة الموطأ. ا.هـ

وأخرج أيضًا هذه القصة بين الاختصار والتطويل: عبد الرزاق: ٩/١٤١، وأحمد: ٦/٤٠، والدارقطني: ٤/١٤٠، والبيهقي: ١٠/٣١٣، والحاكم: ٤/٢٢٠. وصححها في إرواء الغليل:٦/١٧٨

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٣٦