تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنما احتطنا أن يكون الذي يعرض على الذمي الإسلام يعرض عليه الخصال الأربع، لكي لا يكون عليه خلاف من العلماء.١

[٣٤٢٠-*] قال أحمد: إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة، فليس لها أن ترجع.٢

[٣٤٢١-] سئل أحمد عن امرأة اجتمع لها خمسمائة درهم مما بيع من

١ وردت الجملة الأخيرة في (ظ) هكذا: حتى لا يكون اختلافًا من العلماء.

[٣٤٢٠-*] تقدمت هذه المسألة بنصها في كتاب الوصايا برقم (٣١١٦) في آخر جواب إسحاق المطول عليها. وتقدمت بنحوها في الكتاب نفسه برقم (٣٠٥١) . وذكرها ابن المنذر في الإشراف: ٢/٢٢٢ ولم ينسبها. وروى نحوها عبد الله: ٣/١١٤٨، وصالح: ١/٤٦٣، وابن هاني: ٢/٥٤، والمرّوذي في الورع: ١١٠.

وروى الأثرم كما في المغني: /٢٧٨، وأبو طالب وابن صدقة والفضل كما في الروايتين: ١/٤٤٤ أن لها الرجوع.

٢ المذهب موافق لهذه الرواية، فليس للزوجة الرجوع فيما وهبته لزوجها من غير سؤال منه. وقيل: لها الرجوع. وقيل: إن وهبته لدفع ضر فلم يندفع أو عوض أو شرط، فلم يحصل رجعت، وإلا فلا.

انظر: الفروع مع تصحيحه: ٤/٦٤٨، ٦٤٩، والإنصاف: ١٧/٨٤، ٨٥، والمبدع: ٥/٣٧٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٥٥