تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٤٩٨-] قلت: القارن إذا لم يذبح ولم يصم؟

قال: لا بد، هو مثل المتمتع.١

[٣٤٩٩-] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا هشيم٢ أنا أبو بشر٣ عن سليمان اليشكري٤ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه قال: لو أهللت بالحج والعمرة جميعًا طفت لهما طوافًا واحدًا، ولكنت مهديًا.٥

[٣٥٠٠-] [قال أبو يعقوب٦:لم يسمع أبو بشر من سليمان شيء٧] ٨.

١ أي يجب على القارن دم، فإن لم يجد صام، كالمتمتع سواء. هذا هو المذهب.

انظر: المغني: ٥/٣٥٠، والفروع: ٣/٣١٥، ٣٢٥، وشرح الزركشي: ٣/٢٩٥، ٢٩٦، والمقنع مع الشرح الكبير مع الإنصاف: ٨/١٦٨، ١٨٠، ١٨٣، ٣٨٩.

٢ هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي. أبو معاوية. ثقة ما ت سنة ١٨٣هـ. تقريب: ١٠٢٣.

٣ جعفر بن إياس. أبو بشر بن أبي وَحْشِيَّة. ثقة. مات سنة ١٢٥هـ. تقريب ١٩٨.

٤ سليمان بن قيس اليشكري. ثقة. مات قديمًا في فتنة ابن الزبير. تقريب ٤١٢.

٥ لم أجده. وجابر رضي الله عنه أحد رواة حديث القِران وأن النبي - ﷺ - طاف طوافًا واحدًا لحجه وعمرته. انظر: صحيح مسلم:٢/٨٨٣، وسنن ابن ماجه: ٢/٩٩٠.

٦ هو إسحاق الكوسج.

٧ وقال ذلك البخاري أيضًا. نقله عنه الترمذي في جامعه: ٣/٥٩٥.

٨ الزيادة من: (ظ) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٠٠