[٣٤٩٨-] قلت: القارن إذا لم يذبح ولم يصم؟
قال: لا بد، هو مثل المتمتع.١
[٣٤٩٩-] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا هشيم٢ أنا أبو بشر٣ عن سليمان اليشكري٤ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه قال: لو أهللت بالحج والعمرة جميعًا طفت لهما طوافًا واحدًا، ولكنت مهديًا.٥
[٣٥٠٠-] [قال أبو يعقوب٦:لم يسمع أبو بشر من سليمان شيء٧] ٨.
١ أي يجب على القارن دم، فإن لم يجد صام، كالمتمتع سواء. هذا هو المذهب.
انظر: المغني: ٥/٣٥٠، والفروع: ٣/٣١٥، ٣٢٥، وشرح الزركشي: ٣/٢٩٥، ٢٩٦، والمقنع مع الشرح الكبير مع الإنصاف: ٨/١٦٨، ١٨٠، ١٨٣، ٣٨٩.
٢ هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي. أبو معاوية. ثقة ما ت سنة ١٨٣هـ. تقريب: ١٠٢٣.
٣ جعفر بن إياس. أبو بشر بن أبي وَحْشِيَّة. ثقة. مات سنة ١٢٥هـ. تقريب ١٩٨.
٤ سليمان بن قيس اليشكري. ثقة. مات قديمًا في فتنة ابن الزبير. تقريب ٤١٢.
٥ لم أجده. وجابر رضي الله عنه أحد رواة حديث القِران وأن النبي - ﷺ - طاف طوافًا واحدًا لحجه وعمرته. انظر: صحيح مسلم:٢/٨٨٣، وسنن ابن ماجه: ٢/٩٩٠.
٦ هو إسحاق الكوسج.
٧ وقال ذلك البخاري أيضًا. نقله عنه الترمذي في جامعه: ٣/٥٩٥.
٨ الزيادة من: (ظ) .