تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. إلا أن يمحى الاسم،١ ثم يحرق إن شاء.

[٣٢٥٥-*] قلت: يحلَّف الرجل مع بَيِّنته أم لا؟

قال أحمد: لا أعرفه.٢

قال إسحاق: بلى. كلما ادعى الخصم ذلك حلف. لأنها مثل

١ أي لفظ الجلالة: الله.

[٣٢٥٥-*] تقدمت هذه المسألة في باب الشهادات برقم (٢٩٢٦) وبرقم (٢٩٣٢) مع بعض الاختلاف والزيادة. وكان جواب أحمد في المسألة (٢٩٣٢) صريحًا في نفي أن يحلف الرجل مع بينته. وقد نقل هذه المسألة عن أحمد، ابن حامد في تهذيب الأجوبة: ١٤٣ ممثلًا بها بأن مقتضى قول أحمد لا أعرف، هو الوقف لا غير.

وذكر ابن القيم في الطرق الحكمية: ١٤٦، وابن رجب في جامع العلوم والحكم: ٢/٢٣٧: أن مهنا سأله عن هذه المسألة فقال: قد فعله علي. فقال له: أيستقيم هذا؟ فقال: قد فعله علي.

قال ابن رجب: فأثبت القاضي هذا رواية عن أحمد. ا.هـ

وجعل ابن القيم في الطرق الحكمية: ١٤٦ المسألة على وجهين حيث قال: ويخرج في مذهب أحمد وجهان، فإن أحمد سئل عنه. فقال: قد فعله علي والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وفيما إذا سئل عن مسألة فقال: قال فيها بعض الصحابة كذا. وجهان ذكرهما ابن حامد. ا. هـ

٢ المذهب أنه لا يحلف مع البينة كما في المغني: ١٤/٢٨١، والفروع: ٦/٤٨٥، والإنصاف: ١١/٣٨٠، والمبدع: ١٠/٩١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٠١