[٣٥٥٢-*] قال إسحاق: لا بأس أن يكون بين يدي المصلي شيئًا موضوعًا١ بالأرض إلا أن يكون نعلًا٢. ولا يكون معلقًا بالقبلة.٣
[٣٥٥٣-*] سئل إسحاق عن ركعتي الفجر؟ فقال: إذا أقيمت الصلاة لا يصليهما في بيته أحب إليّ، وأما في المسجد [ع-١٨٢/أ] فلا.٤
[٣٥٥٢-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها برقم: (٢٩٣) .
١ في الأصل: "شيء موضوع"، والمثبت من: (ظ) .
٢ في الأصل: "نعل"، والمثبت من: (ظ) .
٣ وهذا هو نفسه رأي الإمام أحمد. قال ابن مفلح: ويكره أن يعلق في قبلته شيئًا لا وضعه بالأرض. قال أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئًا حتى المصحف.
الفروع:١/٤٨٤ ونحوه في المغني: ٣/٨٨. وانظر: الآداب الشرعية:٣/٣٧٨.
[٣٥٥٣-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها عن الإمامين برقم: (٣٠٣) بشقها الثاني وهو قضاء الركعتين بعد طلوع الشمس. وأشار إلى شقها الأول، ابن رجب في فتح الباري: ٤/٧٢، وذكر عن حرب أنه نقل عن إسحاق، أنه إذا دخل المسجد بعد الإقامة وقبل شروع الإمام في الصلاة، فلا بأس أن يصلي.
٤ انظر: سنن الترمذي: ٢/٢٨٤، والمجموع للنووي: ٣/٥٥٠، وفتح الباري لابن رجب: ٤/٧١