قال إسحاق: لا تجوز١ الراية إلا أن يكون آبقًا معروفًا [به] ٢ فيجعل ذلك في عنقه لكي يعرف به فيرد. وأما القيد فأكرهه لحال الصلاة، إلا أن يحله في وقت الصلاة.
[٣٥٨٨-*] قلت: كيف يكتحل الرجل؟
قال: وترًا،٣ وليس٤ له إسناد.٥
١ في الأصل: "لا تجاوز". والتصويب من: (ظ) .
٢ الزيادة من: (ظ) .
[٣٥٨٨-*] نقل هذه المسألة الخلال في الترجل: ٨٠، وابن قدامة في المغني: ١/١٢٨ ولم ينسبها.
٣ قال في المغني: ١/١٢٨: ويستحب أن يكتحل وترًا. ا.هـ ومثله في شرح العمدة " كتاب الطهارة ":٢٢٥.
وكيفية الإيتار: أن يكتحل في كل عين مرة واحدة أو ثلاثًا أو خمسًا. وقيل: أن يجعل في العينين ثلاثًا أو خمسًا: في اليمنى ثنتين، وفي اليسرى واحدة. أو في اليمنى ثلاثًا وفي اليسرى ثنتين. والصفة الأولى أصح، وحديثها أشهر وأثبت، وفيها مساواة بين العينين في النفع والزينة.
انظر: المصدرين السابقين، والغنية ١٧، والفروع: ١/١٢٩، وفتح الباري: ١٠/١٥٨.
٤ في الأصل: "أوليس" بصيغة الاستفهام. والمثبت من: (ظ)، وهو الموافق لأسلوب الإمام أحمد كما سيأتي في التعليق التالي.
٥ لعل الإمام أحمد يشير إلى الحديث المشهور: "استاكوا عرضًا، وادهنوا غبًا، =