تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٥١٤-] قلت: يجزئه من طواف الزيارة؟

قال: لا يجزئه١ من طواف الزيارة.

[٣٥١٥-] قال أحمد: قال عطاء: إذا قدم في العشر لم ينحر هديه إلى يوم النحر، وإذا قدم قبل العشر فلينحر هديه.٢

وقال الحسن وإبراهيم: إن كان قبل العشر وبعد العشر ينحر هديه، ولم يحل إلى يوم النحر.٣

١ في (ظ): "لا. يطوف ". بدل: " لا يجزئه من " والمعنى واحد.

٢ لم أجده مسندًا، وذكره عنه ابن عبد البر في التمهيد: ٨/٣٥٢، وابن مفلح في الفروع: ٣/٣١٩.

وروى ابن أبي شيبة في المصنف القسم الأول من الجزء الرابع: ٤/٢٩٦ عنه أنه قال: كل هدي دخل الحرم، فقد وفى عن صاحبه، إلا هدي المتعة، فإنه لا بد له من نَسِيكةٍ يحل بها يوم النحر.

٣ لم أجده. وإبراهيم هو النخعي

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨١١