تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٤٧٩-] قيل له: يرجع من لم يطف بينهما كمن ترك الزيارة؟

قال: نعم.١

[٣٤٨٠-] سئل: إذا أقرّ بالسرقة مرتين ثم أنكر؟

قال: يترك.٢

[٣٤٨١-*] قال: وإذا أقر أربع مرات بالزنى ثم أنكر، يترك.٣ وإذا شهدت الشهود ثم أنكر، لا يترك.٤

١ تقدم الكلام على حكم السعي في المسألة رقم (٣٢٧١) وذكر الروايات في ذلك وبيان الصحيح من المذهب.

[٣٤٨٠-] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (٢٧٤١) .

٢ المذهب أن السرقة إذا ثبتت بالإقرار فإنه يشترط إقراره مرتين، وإذا رجع عن الإقرار قبل منه بلا نزاع كحد الزنى. الإنصاف: ١٠/٢٨٤، ١٦٣.

وانظر: الهداية لأبي الخطاب: ٢/١٠٥، والمغني: ١٢/٤٦٦، والفروع: ٦/٦٠.

[٣٤٨١-*] نقل نحوها: صالح: ٣/١٤٥، وأبو داود: ٣٠٤.

٣ هذا هو المذهب في الزنى أنه متى رجع عن إقراره أو هرب كف عنه.

انظر: المغني: ١٢/٣٦١، ٣٧٩، والفروع: ٦/٦٠، والإنصاف: ١٠/١٦٤.

٤ هذا المذهب بلا نزاع، كما في الإنصاف: ١٠/١٦٣. وقال الزركشي في شرحه على الخرقي: ٦/٣٠٤: وهو كذلك بالإجماع فيما أظن.

وانظر: المغني: ١٢/٣٧٢، والفروع: ٦/٦٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٩٠