تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

] إنما هو دعاء ندعوكم إلى ديننا، فيمنعون أشد المنع.

[٣٣٨٣-*] قلت: قول عمر رضي الله عنه: " لا تشتروا رقيق أهل الذمة "١؟

قال: لأنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض، فإذا صار [إلى] ٢ مسلم، انقطع عنه.٣

[٣٣٨٣-*] نقل هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: ١٧٧، وأبو يعلى في الروايتين: ٢/٣٨٢، وابن القيم في أحكام أهل الذمة: ١/٥٦، ١٣١. ونقل الخلال وابن القيم مثلها عن مهنا والميموني وحنبل.

أحكام أهل الملل: ١٧٦، ١٧٧، وأحكام أهل الذمة: ١/١٣١، ١٣٢.

١ أخرجه عبد الرزاق: ٦/٤٧، ١٠/٣٣٠، وابن أبي شيبة: ٦/٢١١، وأبو عبيد في الأموال: ٩٩، ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال: ١/٢٣٣، والبيهقي: ٩/١٤٠، والخلال في أحكام أهل الملل: ١٧٦، ١٧٧، وابن المنذر في الأوسط: ١١/٤٠.

[] وأخرجه بنحوه: يحيى ابن آدم في كتاب الخراج: ٥٦، وانظر: أحكام أهل الذمة: ١/١٣٠-١٣٢.

٢ الزيادة من: (ظ) .

٣ أي انقطع الخراج المتعلق بالعبد عن المسلمين؛ لأن الذي يدفع عنه سيده، وسيده صار مسلمًا ولا جزية على المسلم. فأراد عمر رضي الله عنه من المنع، أن يوفر الجزية للمسلمين؛ لأنه إذا اشتراه سقطت.

وهذا النهي من عمر رضي الله عنه، هو حجة إحدى الروايتين عن أحمد في مسألة حكم الجزية على عبيد أهل الذمة. وهي رواية الوجوب. وهي ظاهر كلام الخرقي. واختارها ابن القيم واحتج لها.

والرواية الثانية: لا تجب. وهي المذهب. بل حكاه ابن المنذر إجماعًا.

انظر: الروايتين: ٢/٣٨٢، والمغني: ١٣/٢٢٠، والفروع: ٦/٢٦٥، والإنصاف:١٠/ ٤١٦، ٤١٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٢٢