تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيته، يكف فيها سمعه وبصره.١

[٣٤٠٠-] قلت لإسحاق: ما تقول في أخذ الشوك والحشيش من المقابر؟

قال: ما أحسنه وأجمله بعد أن يأخذه بأرفق ما يمكنه، ولا يدخل [ع-١٧٦/أ] بحذاء ولا خف إلا أن يضطر إليه من شدة برد أو حر.

[٣٤٠١-*] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص. أليس قال النبي - ﷺ -: "أشعرنها إياه"٢ فهذا لا يكون إلا مما يلي الجلد، والقميص يكون قميصًا مخيطًا.

١ أخرجه وكيع في الزهد: ٢/٥١٦، وابن المبارك " زوائد نعيم بن حماد ": ٤، وابن أبي شيبة: ١٣/٣٠٩، وأحمد في الزهد:١٣٥، وابن أبي عاصم في الزهد: ٣٦، وهناد بن السري في الزهد: ٢/٥٨٢، وابن أبي الدنيا في العزلة والانفراد: ٦٣ والخطابي في العزلة: ٧٠، ٧١، والبيهقي في الزهد: ٩٥، وابن عبد البر في التمهيد: ١٧/٤٤٢، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٧/١٧٧، ١٧٨ بإسنادين مختلفين، ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى طاوس كما في الفتاوى ١٠/٤٠٥.

[٣٤٠١-*] تقدمت هذه المسألة في الجنائز برقم (٨٥٢) وروى عنه أبو داود: ١٩٤ نحوها. ونقل في المغني: ٣/٣٨٦ ما يوافق هذه الرواية ولم ينسبها إلى أحد.

٢ قطعة من حديث أم عطية - رضي الله عنها - في تكفين زينب بنت النبي - ﷺ -.

أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح:٣/١٢٥)، ومسلم: برقم" ٩٣٩".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٣٨