تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٥١٠-*] قال أحمد: الدقيق بالبر لا يستقيم وإن كان وزنًا، لأن أصله كيل،١ فإذا كلته زاد الدقيق على البر.٢

[٣٥١٠-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الروايتين: ١/٣٢٠. وأشار إليها ابن مفلح في الفروع: ٤/١٥٧.

ونقل ما يوافقها ابن هانيء: ٢/١٧، وأبو الحارث ويعقوب بن بختان كما في الروايتين: ١/٣٢٠.

ونقل ما يخالفها الكوسج نفسه في البيوع برقم (٢٠٧٧) وبرقم (٢١٧٨) وحنبل كما في الروايتين: ١/٣٢١.

١ هكذا في النسختين: " كيل " بالتنكير. وهي كذا في الفروع: ٤/١٥٧. ووردت في الروايتين: ١/٣٢٠، والإنصاف: ٥/٢٥: " الكيل " بالتعريف.

٢ لا يجوز بيع حب، بدقيق كيلًا ولا وزنًا في أصح الروايتين. قال المرداوي وهي المذهب. وعليه الأصحاب.

والرواية الثانية: يجوز وزنًا، ولا يجوز كيلًا. اختارها في الفائق. قال ابن مفلح: وعلل أحمد المنع بأن أصله كيل.

انظر: الروايتين: ١/٣٢١، والفروع: ٤/١٥٧، والإنصاف: ٥/٢٥

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٠٨