تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٣٣٥٠-*] [قال أحمد: ليس لليهودي ولا للنصراني١ أن يدخلوا الحرم.٢

قال إسحاق: كما قال] ٣.

[٣٣٥٠-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: ١/١٢٧، والقاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ١٩٥، وابن القيم في أحكام أهل الذمة: ١/١٧٧، والجراعي في تحفة الراكع والساجد: ١١٢، وأشار إليها أبو يعلى في الروايتين: ٢/٣٨٦.

١ في (ظ) (والنصراني) .

٢ إذا أطلق الحرم فالمراد به مكة. وهذا - أي منعهم من دخول حرم مكة - رواية واحدة، كما قال القاضي أبو يعلى في الروايتين: ٢/٣٨٦.

وقال في الإنصاف: ١٠/٤٦٦: هذا المذهب، نص عليه مطلقًا، وعليه الأصحاب ... وقيل: لهم دخوله ...

ووجّه في الفروع احتمالًا بالمنع في المسجد الحرام لا الحرم. ا.هـ

وانظر: المغني: ١٣/٢٤٥، والفروع: ٦/٢٧٦.

٣ هذه المسألة مستدركة من: (ظ)

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٩٢