قال إسحاق: كما قال.
[٣٣٥٠-*] [قال أحمد: ليس لليهودي ولا للنصراني١ أن يدخلوا الحرم.٢
قال إسحاق: كما قال] ٣.
[٣٣٥٠-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: ١/١٢٧، والقاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ١٩٥، وابن القيم في أحكام أهل الذمة: ١/١٧٧، والجراعي في تحفة الراكع والساجد: ١١٢، وأشار إليها أبو يعلى في الروايتين: ٢/٣٨٦.
١ في (ظ) (والنصراني) .
٢ إذا أطلق الحرم فالمراد به مكة. وهذا - أي منعهم من دخول حرم مكة - رواية واحدة، كما قال القاضي أبو يعلى في الروايتين: ٢/٣٨٦.
وقال في الإنصاف: ١٠/٤٦٦: هذا المذهب، نص عليه مطلقًا، وعليه الأصحاب ... وقيل: لهم دخوله ...
ووجّه في الفروع احتمالًا بالمنع في المسجد الحرام لا الحرم. ا.هـ
وانظر: المغني: ١٣/٢٤٥، والفروع: ٦/٢٧٦.
٣ هذه المسألة مستدركة من: (ظ)
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٩٢