تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٥٩٦-*] قلت: تحف١ المرأة جبينها.

قال: أكره النتف، والحلق ليس به بأس.٢

قال إسحاق: كما قال.

[٣٥٩٧-*] قلت: العزل؟

قال: أما الحرة فبأمرها، وأما الأمة فأرجو أن لا يكون به

[٣٥٩٦-*] نقل هذه المسألة الخلال في الترجل: ١٩٣، والسامري في المستوعب: ١/٢٦٣.

وأشار إليها ابن قدامة في المغني: ١/١٣١، وابن مفلح في الآداب: ٣/٣٣٩. ونقل الخلال ما يوافقها عن مهنا، والمرّوذي، وأحمد بن القاسم. الترجل: ١٩٣، ١٩٤. ونقل الموافقة السامري وابن قدامة: /١٢٥ عن مهنا، ونقلها ابن مفلح في الآداب عن المرّوذي.

١ الحف: هو إزالة الشعر بالموس. والمرأة تحف وجهها حفا وحفافًا: تزيل عنه الشعر بالموس وتقشره. اللسان: ٩/٥٠.

٢ ما ذكره الكوسج هنا هو المذهب، قال في الفروع ١/١٣٦: ولها حلقه وحفه. نص عليهما ... وكره النتف أو بمنقاش لها. ومثله في الإنصاف: ١/١٢٦. وقال في الآداب ٣/٣٣٩: وللمرأة حلقه وحفه والتخفيف. نص على الثلاثة.... ويكره نتفه. سواء كان لها زوج أو لم يكن.... وقطع غير واحد بالكراهة. والمنصوص عن أحمد التحريم. ا. هـ.

وانظر: المستوعب: ١/٢٦٢، ٢٦٣، والمغني: ١/١٣١.

[٣٥٩٧-*] نقل نحو هذه المسألة أبو داود: "١٦٨".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٩٧