تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: العادي: القديم. وهذا من طريق المَوَتان.١ من أحيا أرضًا ميتة فهي له.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[٣٣٨٧-*] قلت: رجل أشرف على جاره، على مَنْ السترة؟

قال: على من٤ يشرف.٥

١ المَوَتان - بفتح الميم والواو -: هي الأرض الدارسة. ويقال: الموات والميتة.

وقال الفراء: الموتان من الأرض: التي لم تحيَ بعد. المطلع: ٢٨٠.

٢ من أحيا أرضًا لم تملك فهي له. هذا هو المذهب المنصوص بغير خلاف.

انظر: المغني: ٨/١٤٦، وشرح الزركشي: ٤/٢٥٦، والمبدع: ٥/٢٤٨، والإنصاف: ٦/٣٥٤.

٣ انظر رأي إسحاق في كتاب المعاملات من هذه المسائل برقم: (٢٣٢٨) .

وفي سنن الترمذي: ٣/٦٥٤.

[٣٣٨٧-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ٣٠٣. ونقل نحوها عن محمد ابن يحيى الكحال. وأشار إليها ابن مفلح في الفروع: ٤/٢٨٤، ٢٨٥.

٤ في (ظ): الذي.

٥ قال المرداوي: يلزم الأعلى، بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل، على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. ونقله ابن منصور ... وقيل: يشاركه الأسفل. الإنصاف: ٥/٢٦١.

وانظر: المغني: ٧/٥٣، والفروع: ٤/٢٨٤، والمبدع: ٤/٢٩٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٢٧