قال: العادي: القديم. وهذا من طريق المَوَتان.١ من أحيا أرضًا ميتة فهي له.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[٣٣٨٧-*] قلت: رجل أشرف على جاره، على مَنْ السترة؟
قال: على من٤ يشرف.٥
١ المَوَتان - بفتح الميم والواو -: هي الأرض الدارسة. ويقال: الموات والميتة.
وقال الفراء: الموتان من الأرض: التي لم تحيَ بعد. المطلع: ٢٨٠.
٢ من أحيا أرضًا لم تملك فهي له. هذا هو المذهب المنصوص بغير خلاف.
انظر: المغني: ٨/١٤٦، وشرح الزركشي: ٤/٢٥٦، والمبدع: ٥/٢٤٨، والإنصاف: ٦/٣٥٤.
٣ انظر رأي إسحاق في كتاب المعاملات من هذه المسائل برقم: (٢٣٢٨) .
وفي سنن الترمذي: ٣/٦٥٤.
[٣٣٨٧-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ٣٠٣. ونقل نحوها عن محمد ابن يحيى الكحال. وأشار إليها ابن مفلح في الفروع: ٤/٢٨٤، ٢٨٥.
٤ في (ظ): الذي.
٥ قال المرداوي: يلزم الأعلى، بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل، على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. ونقله ابن منصور ... وقيل: يشاركه الأسفل. الإنصاف: ٥/٢٦١.
وانظر: المغني: ٧/٥٣، والفروع: ٤/٢٨٤، والمبدع: ٤/٢٩٦.