تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٤٠٦-*] قلت لإسحاق: رجل كاتب جاريته وزوجها من رجل فولدت قبل أن تؤدي، ما حال ولدها؟

قال: ما كان بعد الكتابة فهو له، وإذا [كاتب] ١ على نفسه وولده وإن لم يعلم كم عدتهم وإن لم يسمهم فقد دخلوا في الكتابة أيضًا.٢

[٣٤٠٧-*] قلت لإسحاق: عرق الحمار يصيب الثوب؟

قال: لا بأس به.٤

[٣٤٠٨-*] قلت لإسحاق٥: الخضاب بالسواد للمرأة؟

[٣٤٠٦-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الفروع: ٥/١٢٥ لكن عن أحمد.

١ الزيادة من: (ظ) .

٢ انظر رأي إسحاق في: الإشراف: ٢/١٧٧، ١٧٨.

[٣٤٠٧-] روى مثلها عن إسحاق: حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (٤٨ق) .

٤ لم أجد رأي إسحاق هذا. وأما رأي أحمد، فالكراهة كما في مسائل عبد الله: ١/٢٦، ٢٧، ومسائل صالح: ١/٣٥٣. ومسائل حرب لأحمد وإسحاق: (٤٨ق) .

قال المرداوي: وأما ريق البغل والحمار وعرقهما على القول بنجاستهما - أي البغل والحمار - فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب. وعنه أنه يعفى عن ذلك. قال: وهو الصواب. الإنصاف: ١/٣٣١.

[٣٤٠٨-*] نقل هذه المسألة الخلال في كتاب الترجل: ١٤١.

٥ في الأصل: " قال إسحاق ". والتصويب من: (ظ) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٤١