[٣٤٠٦-*] قلت لإسحاق: رجل كاتب جاريته وزوجها من رجل فولدت قبل أن تؤدي، ما حال ولدها؟
قال: ما كان بعد الكتابة فهو له، وإذا [كاتب] ١ على نفسه وولده وإن لم يعلم كم عدتهم وإن لم يسمهم فقد دخلوا في الكتابة أيضًا.٢
[٣٤٠٧-*] قلت لإسحاق: عرق الحمار يصيب الثوب؟
قال: لا بأس به.٤
[٣٤٠٨-*] قلت لإسحاق٥: الخضاب بالسواد للمرأة؟
[٣٤٠٦-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الفروع: ٥/١٢٥ لكن عن أحمد.
١ الزيادة من: (ظ) .
٢ انظر رأي إسحاق في: الإشراف: ٢/١٧٧، ١٧٨.
[٣٤٠٧-] روى مثلها عن إسحاق: حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (٤٨ق) .
٤ لم أجد رأي إسحاق هذا. وأما رأي أحمد، فالكراهة كما في مسائل عبد الله: ١/٢٦، ٢٧، ومسائل صالح: ١/٣٥٣. ومسائل حرب لأحمد وإسحاق: (٤٨ق) .
قال المرداوي: وأما ريق البغل والحمار وعرقهما على القول بنجاستهما - أي البغل والحمار - فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب. وعنه أنه يعفى عن ذلك. قال: وهو الصواب. الإنصاف: ١/٣٣١.
[٣٤٠٨-*] نقل هذه المسألة الخلال في كتاب الترجل: ١٤١.
٥ في الأصل: " قال إسحاق ". والتصويب من: (ظ) .