تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٤٨٧-*] قلت: إذا عقل١ عند الميقات فأهل ثم أفاق بعرفة ساعة إلى أن يطلع الفجر؟

قال: قد أجزأ عنه [ظ-١١٠/ب] .٢

[٣٤٨٨-*] سألت أحمد عن حلق القفا؟

١ في الأصل: "غفل".

٢ هذه الرواية تدل على أنه يجزئه الوقوف بعرفة في أية ساعة كان من يوم عرفة وليلتها إلى طلوع فجر يوم النحر. وهذا المذهب. وعنه لا يجزئه إلى بعد الزوال. وهو قول ابن بطة وأبي حفص العكبريين. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

انظر: التمام لكتاب الروايتين: ١/٣١٧، ٣١٨، والمغني: ٥/٢٧٤، وشرح العمدة "المناسك": ٢/٥٧٨، ٥٧٩، والفروع: ٣/٥٠٨، والإنصاف: ٤/٢٩.

[٣٤٨٨-*] نقل هذه المسألة الخلال في كتاب الترجل: ١٠٣، وعنه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: ١/١٧٩، ١٨٠. ونقل عنه نحوها: المرُّوذي في الورع: ١٧٨، وحنبل، ومثنى الأنباري كما في الترجل للخلال: ١٠٣، ١٠٤، وفي المغني: ١/١٢٥ ذكر رواية المرُّوذي فقط وفي اقتضاء الصراط: ١/١٧٨، ١٧٩ ذكر روايتي المرُّوذي ومثنى

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٩٣