تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: لا أرى لك أن تدعهم وتذهب. تكون قريبًا منهم تتعاهدهم أحبّ إليّ.

[٣٤٢٩-*] سئل أحمد عن رجل أسلم وهو أقلف١ يحج؟

قال: يختتن ثم يحج؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لا يقبل لأقلف صلاة ولا ولا"٢.٣

[٣٤٢٩-*] نقل هذه المسألة: الخلال في الترجل: ١٧٠، ونقل عدة روايات بهذا المعنى عن حنبل وأبي [] [] الحارث وعبد الله كما في مسائله: ١/١٥١، وغيرهم. الترجل: ١٦٤-١٧٤.

١ الأقلف: الذي لم يختتن. المطلع: ٩٩.

٢ أخرجه عبد الرزاق: ٤/٤٨٣ و١١/١٧٥، ومن طريقه البيهقي: ٨/٣٢٥ عن قتادة قال: كان ابن عباس يكره ذبيحة الأغرل ويقول: "لا تجوز شهادته ولا تقبل صلاته". وأخرجه ابن المنذر كما في الفتح: ٩/٦٣٧ بلفظ: "الأقلف لا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل صلاته ولا شهادته".

وأخرجه وكيع في مصنفه والإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس كما في تحفة المودود: ١٤٧.

٣ ذكر المرداوي عدة روايات في الختان:

إحداها: يجب ما لم يخف على نفسه. فإن خاف، فلا بأس أن لا يختتن. وهذا هو المذهب.

وعنه: يجب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب.

وعنه: لا يجب مطلقًا. أي هو سنة للذكور.

وعنه: يجب على الرجال دون النساء.

الإنصاف: ١/١٢٣، ١٢٤. وانظر: المغني: ١/١١٥، وشرح العمدة: ٢٤٣، والفروع: ١/١٣٣، وتحفة المودود: ١٤٣، ١٤٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٥٩