تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مرة.١

[٣٢٦١-*] قلت: إن [ع-١٧٠/ب] عمر رضي الله عنه وقف بني عم منفوسٍ٢ - بني عم كلالة - بالنفقة عليهم٣ مثل العاقلة.٤

١ انظر قول إسحاق في أن الخلع فراق في: اختلاف العلماء: ١٥٩ للمروزي، والإشراف لابن المنذر: ٢١٨، والمحلى لابن حزم: ١١/٥٨٩، ومجموع الفتاوى: ٣٣/١٥٣.

وانظر رأيه في أن الطلاق بعد الخلع لا يقع في: إبطال الحيل: ١٢٩، والإشراف: ٢١٩.

[٣٢٦١-*] تقدم نحو هذه المسألة في الزكاة برقم: (٥٤٦)، وفي النكاح برقم: (٩٨٨) . وأشار إليها صاحب المغني: ١١/٣٨١ فإنه قال بعد أن ذكر أثر عمر السابق: احتج به أحمد. ا.هـ

وكذا نص أحمد على أن النفقة على العصبات في رواية بكر بن محمد عن أبيه.

انظر: المغني: الصفحة السابقة.

٢ المنفوس: الطفل. من قولك: نُفِسَتِ المرأة ونَفِسَت إذا ولدت. ا.هـ

غريب الحديث: ٢/١٥ لابن قتيبة.

٣ هكذا في جميع النسخ: "عليهم". وفي كافة المصادر التي اطلعت عليها: "عليه". ولعله هو الصواب.

٤ أثر عمر هذا أخرجه ابن أبي شيبة: ٥/٢٤٦، وعبد الرزاق: ٧/٥٩، وسعيد بن منصور: ٢/١١٣، والطبري: ٢/٥٠٠، والبيهقي: ٧/٤٧٨، وابن حزم في المحلى: ١١/٣٤٥ وغيرهم كما في الدر المنثور: ١/٦٩٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٠٧