[٣٥٥٨-] سئل إسحاق عن رجل أراد سفتجة١ من رجل إلى٢ سجستان، فقال المطلوب: أنا أكتري لصاحبك إلى سجستان ليقبض المال رجلًا بأربعة آلاف درهم؟
قال: بكم يوجد رجلًا إلى سجستان٣؟
قلت أنا: بمائة درهم.
قال: ثلاثة آلاف وتسعمائة [درهم] ٤ ربى.
[٣٥٥٩-*] قال إسحاق: وأما المكاري والجمال وملاح السفينة والرعاء،
١ السفتجة - بضم السين وفتحها وسكون الفاء وفتح التاء -: كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى نائبه ببلد آخر، ليعطيه ما أقرضه. وفائدتها: السلامة من خطر الطريق ومؤنة الحمل. وهي لفظة أعجمية معربة من سَفْتَه.
التعريفات للجرجاني: ١٢٠، وتهذيب الأسماء واللغات: ٣/١٤٩، والمطلع: ٢٦٠.
وقد اختلف العلماء في جوازها. فمنعها قوم، وأجازها آخرون.
وممن أجازها أحمد وإسحاق كما في المسألة رقم: (١٨٨٣) من كتاب البيوع من هذه المسائل. والصحيح أنها جائزة.
انظر: مجموع الفتاوى: ٢٩/٥٣٠، وتهذيب السنن:٥/١٥٢، ١٥٣، والاختيارات الجلية لابن بسام - بهامش نيل المآرب: ٣/٦٥.
٢ في (ظ): في.
٣ في (ظ): بكم يوجد إلى سجستان رجل.
٤ الزيادة من: (ظ) .
[٣٥٥٩-*] تقدم معنى هذه المسألة مختصرًا عن الإمامين في المناسك في المسألة رقم: (١٧١٥) .