تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٥٥٨-] سئل إسحاق عن رجل أراد سفتجة١ من رجل إلى٢ سجستان، فقال المطلوب: أنا أكتري لصاحبك إلى سجستان ليقبض المال رجلًا بأربعة آلاف درهم؟

قال: بكم يوجد رجلًا إلى سجستان٣؟

قلت أنا: بمائة درهم.

قال: ثلاثة آلاف وتسعمائة [درهم] ٤ ربى.

[٣٥٥٩-*] قال إسحاق: وأما المكاري والجمال وملاح السفينة والرعاء،

١ السفتجة - بضم السين وفتحها وسكون الفاء وفتح التاء -: كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى نائبه ببلد آخر، ليعطيه ما أقرضه. وفائدتها: السلامة من خطر الطريق ومؤنة الحمل. وهي لفظة أعجمية معربة من سَفْتَه.

التعريفات للجرجاني: ١٢٠، وتهذيب الأسماء واللغات: ٣/١٤٩، والمطلع: ٢٦٠.

وقد اختلف العلماء في جوازها. فمنعها قوم، وأجازها آخرون.

وممن أجازها أحمد وإسحاق كما في المسألة رقم: (١٨٨٣) من كتاب البيوع من هذه المسائل. والصحيح أنها جائزة.

انظر: مجموع الفتاوى: ٢٩/٥٣٠، وتهذيب السنن:٥/١٥٢، ١٥٣، والاختيارات الجلية لابن بسام - بهامش نيل المآرب: ٣/٦٥.

٢ في (ظ): في.

٣ في (ظ): بكم يوجد إلى سجستان رجل.

٤ الزيادة من: (ظ) .

[٣٥٥٩-*] تقدم معنى هذه المسألة مختصرًا عن الإمامين في المناسك في المسألة رقم: (١٧١٥) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٥٨