تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٥١١-*] سئل أحمد: يصلي الرجل متزرًا؟

قال: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"١.

قال: لا يصلي.٢

[٣٥١١-*] روى نحوها حنبل، وحمدان بن علي، كما في فتح الباري لابن رجب: ٢/٣٦٧، ٣٦٢.

١ أخرجه: البخاري (الصحيح مع الفتح: ١/٤٧١)، ومسلم: حديث رقم (٥١٦) وغيرهما.

٢ لا تختلف الرواية أن ستر المنكبين في الصلاة المفروضة واجب، واختلفت هل هو شرط؟ على روايتين:

الأولى: أنه شرط. فلا تصح الصلاة مع تجريد المنكبين. قال ابن قدامة وابن مفلح: هذا ظاهر المذهب. وقال المرداوي: هو الصحيح من المذهب.

والثانية: ليس بشرط.

قال الزركشي: وخرّج القاضي ومن وافقه: صحة الصلاة مع كشف المنكبين، وأبى ذلك الشيخان - يقصد ابن قدامة وشيخ الإسلام -.

انظر: التمام: ١/٢٠٩، والمغني: ٢/٢٨٩، ٢٩٠، وشرح العمدة " كتاب الصلاة ": ٣١٧، والفروع: ١/٣٣٠، وشرح الزركشي: ١/٦١٤، والإنصاف: ١/٤٥٤، ٤٥٥

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٠٩