[٣٥١١-*] سئل أحمد: يصلي الرجل متزرًا؟
قال: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"١.
قال: لا يصلي.٢
[٣٥١١-*] روى نحوها حنبل، وحمدان بن علي، كما في فتح الباري لابن رجب: ٢/٣٦٧، ٣٦٢.
١ أخرجه: البخاري (الصحيح مع الفتح: ١/٤٧١)، ومسلم: حديث رقم (٥١٦) وغيرهما.
٢ لا تختلف الرواية أن ستر المنكبين في الصلاة المفروضة واجب، واختلفت هل هو شرط؟ على روايتين:
الأولى: أنه شرط. فلا تصح الصلاة مع تجريد المنكبين. قال ابن قدامة وابن مفلح: هذا ظاهر المذهب. وقال المرداوي: هو الصحيح من المذهب.
والثانية: ليس بشرط.
قال الزركشي: وخرّج القاضي ومن وافقه: صحة الصلاة مع كشف المنكبين، وأبى ذلك الشيخان - يقصد ابن قدامة وشيخ الإسلام -.
انظر: التمام: ١/٢٠٩، والمغني: ٢/٢٨٩، ٢٩٠، وشرح العمدة " كتاب الصلاة ": ٣١٧، والفروع: ١/٣٣٠، وشرح الزركشي: ١/٦١٤، والإنصاف: ١/٤٥٤، ٤٥٥