تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بثمنه،١ لا يرى أن شيئًا أحل منه. وذلك أنه يبيع عمل غلامه أودابته وما أنصب نفسه من العناء في حمله.

[٣٥٢٤-*] سئل إسحاق عن المصَدِّق يأخذ سنًا فوق سن، وسنًا دون سن ماذا يردّ؟

قال: السنة في ذلك أنه يرد شاتين أو عشرين درهمًا إذا انخفض في السن أو ارتفع،٢ سنة مسنونة٣ لا يختلف فيها عالم.

١ لم أجده.

[٣٥٢٤-*] تقدمت هذه المسألة في الزكاة عن إسحاق بمعناها برقم (٥٨٧) . وأشار إليها البغوي في شرح السنة: ٦/١٢، والنووي في المجموع: ٥/٣٧٥.

وعنه رواية أخرى: أنه يرد شاتين أو عشرة دراهم. ذكرها النووي نقلًا عن ابن المنذر. وانظر: المغني: ٤/٢٦، وفتح الباري: ٣/٣٢٠.

٢ انظر رأي إسحاق في: معالم السنن للخطابي: ٢/٢١٧، وشرح السنة للبغوي: ٦/١٢، والمجموع للنووي: ٥/٣٧٥.

٣ يشير الإمام إسحاق إلى ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله - ﷺ -: "من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين -إن استيسرتا له- أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقه الحقة وليست عنده حقة، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين ... ".

أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ٣/٣١٦) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨١٩