[٣٢٦٨-] قلت: فإذا قسم؟
قال أحمد: فقد ذهب.
[٣٢٦٩-] قلت: إلا بالثمن؟
قال: [إن] ١ شاء.٢
واحتج في الذي لم يقسم بحديث [ناقة] ٣ النبي - ﷺ - العضباء٤ التي جاءت بها العجوز.٥
١ الزيادة من: (ظ) .
٢ هذا هو المذهب - وهو أنه إذا أدركه بعد القسمة فهو أحق به بثمنه إذا أراده.
وهي من مفردات المذهب. وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا حق له فيه بحال.
انظر: المحرر: ٢/١٧٤، والمغني: ١٣/١١٧، ١١٨، والقواعد لابن رجب: ٣/٤١٢، ٤١٣، والإنصاف: ٤/١٥٧.
٣ الزيادة من: (ظ) .
٤ في الأصل: "والعضباء"، والتصويب من: (ظ)، والعضباء: الناقة المشقوقة الأذن، ومن آذان الخيل: التي جاوز القطع ربعها. ولقب ناقة النبي - ﷺ -، ولم تكن عضباء. كذا في القاموس المحيط: ١/١٠٥.
قال في المصباح المنير: ٢/٤١٤: وكانت ناقة النبي - ﷺ - تلقب بالعضباء لنجابتها لا لشق أذنها.
وانظر: تلقيح فهوم أهل الأثر: ٣٩ لابن الجوزي.
[٥] وهو حديث طويل أخرجه مسلم: ٢٦-كتاب النذر: ٣-باب لا وفاء لنذر في معصية الله رقم الحديث: (١٦٤١) وملخصه: أن الكفار أسروا امرأة من الأنصار وأصابوا العضباء وأحرزوها في بيوتهم، فانفلتت المرأة من القوم وركبت على العضباء، فلحقوا بها فنذرت إن نجاها الله لتنحرنها، فلما قدمت المدينة أخبر النبي - ﷺ - بشأن المرأة، فقال: "سبحان الله بئسما جزتها. نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد".
ومحل الشاهد في قوله - ﷺ -: "ولا فيما لا يملك العبد" فهذا يدل على أن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها وإلا لما أبطل النبي - ﷺ - نذر المرأة وأخذ الناقة منها.
وانظر: الأم: ٤/٢٥٤، واختلاف العلماء للمروزي: ٢٨٩، ٢٩٠.