فأحدث هؤلاء أنه يرد القيمة.١
[٣٥٢٥-*] قال إسحاق: وأما قارئ القرآن حفظًا أو نظرًا فإنه يستحب له أن لا يجاوز أربعين يومًا حتى يكون خاتمًا فيه مرة، لما أمر النبي - ﷺ - عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن يقرأه في
١ يقصد أهل العراق وأبا حنيفة وأصحابه، وذلك بناء على أصلهم في جواز أخذ القيمة في الزكاة. انظر: اللباب: ١/٣٧٤، والهداية مع فتح القدير: ٢/١٨٩، ١٩٠.
وممن روي عنه رد القيمة أيضًا: الأوزاعي كما روى عنه أبو عبيد في الأموال: ٤٥٦ بسنده إلى محمد بن شعيب بن شابور قال: سمعت الأوزاعي يقول: إذا لم يجد السن التي تجب، أخذ قيمتها. ا. هـ وكذا رويت القيمة عن مكحول كما في المجموع للنووي: ٥/٣٧٥.
وروى ابن زنجويه: ٢/٨١٥ بسنده عن سفيان الثوري قال: لولا الحديث رأيت القيمة، فإن لم تكن السن التي تليها وكانت السن التالية فوق التي تليها فإنه لا يحسب بذلك، ولكن يأخذ القيمة. ا. هـ وانظر المسألتين رقم (٥٨٨)، (٥٩٠) . ومذهب أحمد موافق لرأي إسحاق في هذه المسألة.
انظر: المغني: ٤/٢٥، والإنصاف: ٢/٥٥.
[٣٥٢٥-*] تقدمت هذه المسألة مختصرة برقم: ٣٨٣ عن أحمد وإسحاق معًا. ونقل أوّلها: الترمذي في السنن: ٥/١٩٧.