[٣٢٦٦-] قلت: رجل كانت عنده عشرة دنانير فحال عليها الحول، ثم اشترى بها سلعة فربح فيها عشرة دنانير أخرى. يزكيها مكانها؟
قال أحمد: لا. حتى يحول عليها الحول من يوم صارت عنده عشرين.١
قال إسحاق: كما قال سواء.٢
[٣٢٦٧-] قلت: إذا أصاب العدو شيئًا من المسلمين، فأصابه المسلمون فصاحبه أحق به ما لم يقسم؟
قال أحمد: هو هكذا.
١ أي أن ربح التجارة لا يكون حوله حول أصله إذا كمل به النصاب. وإنما يعتبر الحول من حين كمل به النصاب. وهذا هو المذهب كما تقدم في المسألة: (٣٠١١) .
٢ قول إسحاق في ربح التجارة خاصة لم أعثر عليه، ولعله يُعمم الحكم في عموم المال المستفاد.
[٣٢٦٣-] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الجهاد برقم (٢٧٥٤) ونقل نحوها ابن هانئ: ٢/١٢٤-١٢٦، وصالح: ٢/٤٧١.
ونقل أبو داود: ٢٤٣، وأبو طالب وأحمد بن القاسم وسندي كما في الروايتين: ٢/٣٦١ أنه لا حق له فيه بعد القسمة بحال
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦١٥