تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٢٦٦-] قلت: رجل كانت عنده عشرة دنانير فحال عليها الحول، ثم اشترى بها سلعة فربح فيها عشرة دنانير أخرى. يزكيها مكانها؟

قال أحمد: لا. حتى يحول عليها الحول من يوم صارت عنده عشرين.١

قال إسحاق: كما قال سواء.٢

[٣٢٦٧-] قلت: إذا أصاب العدو شيئًا من المسلمين، فأصابه المسلمون فصاحبه أحق به ما لم يقسم؟

قال أحمد: هو هكذا.

١ أي أن ربح التجارة لا يكون حوله حول أصله إذا كمل به النصاب. وإنما يعتبر الحول من حين كمل به النصاب. وهذا هو المذهب كما تقدم في المسألة: (٣٠١١) .

٢ قول إسحاق في ربح التجارة خاصة لم أعثر عليه، ولعله يُعمم الحكم في عموم المال المستفاد.

[٣٢٦٣-] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الجهاد برقم (٢٧٥٤) ونقل نحوها ابن هانئ: ٢/١٢٤-١٢٦، وصالح: ٢/٤٧١.

ونقل أبو داود: ٢٤٣، وأبو طالب وأحمد بن القاسم وسندي كما في الروايتين: ٢/٣٦١ أنه لا حق له فيه بعد القسمة بحال

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦١٥