قال إسحاق: كما قال.
[٣٣٨٤-*] قلت: حريم بئر العادية؟
قال: العادية: قديمة.١
وحريم بئر البديّ؟
قال: البديّ التي تبتدأ٢.٣
[٣٣٨٤-*] أشار إلى هذه المسألة، ابن مفلح في الفروع: ٤/٥٥٥، فقال: ونقل ابن منصور: والعادي: القديمة. ا.هـ وكذا في الإنصاف: ١٦/١١٤.
وروى نحوها عبد الله في مسائله: ٣/١٠٠٠، وروى حرب، كما في الفروع: ٤/٥٥٥: العادية: التي لم تَزُلْ. وكذا في الإنصاف: ١٦/١١٤.
١ العادية: القديمة. هكذا فسرها الإمام أحمد هنا. وفي مسائل عبد الله أيضًا: ٣/١٠٠٠. وقال في المغني: ٨/١٧٨: البئر العادية - بتشديد الياء -: القديمة. منسوبة إلى عاد. ولم يرد عادًا بعينها. وانظر: المصباح المنير: ٤٣٦.
٢ بدأ البئر: احتفرها، فهي بديّ: أي حادثة. وهي خلاف العادية القديمة. المصباح:٤٠.
٣ هنا فسرّ الإمام أحمد معنى البئرين العاديّة، والبديّ، ولم يبين حريمهما. وقد بين ذلك في مسائل عبد الله: ٣/١٠٠٠، ومسائل صالح:٩٨١، ١٤٦١، ومسائل حرب كما في الأحكام السلطانية:٢١٧ فنص على أن حريم العادية: خمسون ذراعًا. وحريم البديّ: خمسة وعشرون ذراعاّ. من جوانبهما.
وهذا هو المذهب كما في الإنصاف: ٦/٣٧٠.
وانظر: المغني: ٨/١٧٩، والفروع:٤/٥٥٥، والمبدع:٥/٢٥٤.