تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: جيد.١

قال إسحاق: كما قال.

[٣٣٣٠-] قيل٢ له: السرطان يؤكل؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.٣

قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.٤

قال إسحاق: هو مكروه، لأنه ليس فيه سنة تبيحه.

[٣٣٣١-*] قلت: [قال] ٥ سمعت سفيان [يقول] ٦: يكره أن يقول:

١ قال في الإنصاف: ١٠/٣٦٥: أما الضفدع فمحرمة بلا خلاف أعلمه. ونص عليه أحمد.

وانظر: المغني: ١٣/٣٤٥، ٣٤٦، والفروع: ٦/٣٠٠.

٢ في الأصل: "قلت". والتصويب من: (ظ) .

٣ انظر قول سفيان في التمهيد: ١٦/٢٢٣.

٤ وقال عبد الله في مسائله: ٣/٨٩٠، ٨٩١: سألت أبي عن السرطان؟ قال: لا بأس به. قلت: لا يذبح؟ قال: لا. وانظر: الروايتين: ٣/٢٠.

وقال في المغني: ١٣/٣٤٤: كل ما يعيش في البر من دواب البحر، لا يحل بغير ذكاة، كطير الماء، والسلحفاة، وكلب الماء، إلا ما لا دم فيه، كالسرطان، فإنه يباح بغير ذكاة. ا.هـ وانظر: شرح الزركشي: ٦/٦٩٧.

[٣٣٣١-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ١/٣٩١.

٥ ما بين القوسين من: (ظ) .

٦ ما بين القوسين من: (ظ) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٧٤