تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٣٦٤-*] قال إسحاق بن منصور المروزي: قلت لأحمد بن حنبل: أرض غصبها رجل من آخر يُرْعَى كلؤها؟

قال: نعم، إذا لم يحط عليها، لأنه ليس لأحد أن يمنع الكلأ، لا للغاصب، ولا لصاحبها الأول المغصوب.١

قال إسحاق: كما قال.

[٣٣٦٥-*] قلت: إذا أسلم الرجل يؤمر بالغسل؟

قال: شديدًا.٢

[٣٣٦٤-*] أشار إلى هذه المسألة: ابن مفلح في الفروع: ٤/٤١، وابن رجب في القواعد: ١/١٨٥ ولم ينسباها.

١ قال في المغني ٧/٣٨٠: قال أحمد: لا بأس برعي الكلأ في الأرض المغصوبة؛ وذلك لأن الكلأ لا يملك بملك الأرض.

وانظر: الفروع: ٤/٤١، الإنصاف: ٤/٢٩١.

[٣٣٦٥-*] نقل هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: ١١٤، ونقل روايات بهذا المعنى عن عبد الله - وهي في مسائله: ١/١١٣ – وصالح -ولم أجدها في مسائله-، وحنبل وأبي الحارث، وغيرهم. أحكام أهل الملل: [١/١١١-١١٤.

٢] المذهب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، سواء كان أصليًا أو مرتدًا. وجد منه ما يوجب الغسل أم لا. اغتسل له قبل إسلامه أم لا. الإنصاف: ١/٢٣٦.

وانظر المغني: ١/٢٧٤، وشرح العمدة: ٣٤٨، والفروع: ١/١٩٩، وشرح الزركشي: ١/٢٨٥، والمبدع: ١/١٨٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٠٥