[٣٣٦٤-*] قال إسحاق بن منصور المروزي: قلت لأحمد بن حنبل: أرض غصبها رجل من آخر يُرْعَى كلؤها؟
قال: نعم، إذا لم يحط عليها، لأنه ليس لأحد أن يمنع الكلأ، لا للغاصب، ولا لصاحبها الأول المغصوب.١
قال إسحاق: كما قال.
[٣٣٦٥-*] قلت: إذا أسلم الرجل يؤمر بالغسل؟
قال: شديدًا.٢
[٣٣٦٤-*] أشار إلى هذه المسألة: ابن مفلح في الفروع: ٤/٤١، وابن رجب في القواعد: ١/١٨٥ ولم ينسباها.
١ قال في المغني ٧/٣٨٠: قال أحمد: لا بأس برعي الكلأ في الأرض المغصوبة؛ وذلك لأن الكلأ لا يملك بملك الأرض.
وانظر: الفروع: ٤/٤١، الإنصاف: ٤/٢٩١.
[٣٣٦٥-*] نقل هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: ١١٤، ونقل روايات بهذا المعنى عن عبد الله - وهي في مسائله: ١/١١٣ – وصالح -ولم أجدها في مسائله-، وحنبل وأبي الحارث، وغيرهم. أحكام أهل الملل: [١/١١١-١١٤.
٢] المذهب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، سواء كان أصليًا أو مرتدًا. وجد منه ما يوجب الغسل أم لا. اغتسل له قبل إسلامه أم لا. الإنصاف: ١/٢٣٦.
وانظر المغني: ١/٢٧٤، وشرح العمدة: ٣٤٨، والفروع: ١/١٩٩، وشرح الزركشي: ١/٢٨٥، والمبدع: ١/١٨٢.