تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: اعتبط: أخذه جزمًا.

قال إسحاق: كما قال.

[٣٢٧٤-*] قلت لأحمد: امرأة موسرة ليس لها محرم؟

قال أحمد: المحرم من السبيل.١

[٣٢٧٤-*] هذه المسألة لا توجد في: (ظ) .

وقد تقدمت في المناسك برقم: (١٣٦٨) وفيها زيادة في قول إسحاق بن راهويه، وهي قوله: وليس على المَحْرَم بواجب حملها، ولكن يستحب له حملها، فإن لم يفعل، فأعطته مالها فعليه حملها. ا.هـ

ونقلها عن أحمد، شيخ الإسلام في شرح العمدة: ١/١٧٩.

وروى نحوها: أبو داود في مسائله: ١٠٦، والأثرم كما في شرح العمدة: ١/١٧٦، والبغوي في مسائله:٦٥.

١ أي أنه شرط لوجوب الحج على المرأة. وهذا هو المذهب.

انظر: شرح الزركشي: ٣/٣٤، والمبدع: ٣/٩٩، والإنصاف: ٣/٤١٠.

وعن أحمد رواية أخرى: بأنه شرط للزوم السعي دون الوجوب. وبناء عليها يحج عنها لو ماتت أو مرضت مرضًا لا يرجى برؤه. ويلزمها أن توصي به.

وهناك رواية ثالثة وهي: جواز حج المرأة بدون محرم في الفريضة فقط، دون غيرها.

قال الزركشي: لا تفريع ولا عمل على هذه الرواية.

وانظر: المغني: ٥/٣٠، ٣١، والمبدع: ٣/٩٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٢٠