[٣٣٢٨-] قلت: سئل سفيان: يجعل في الكفن السعفة١؟ فكرهه.
قال أحمد: ما أدري ما هذا.٢
قال إسحاق: لا أعلم أحدًا من أهل العلم فعله، ولكن يجعل في القبر.
[٣٣٢٩-*] قلت: قال قيل له - يعني سفيان -: تؤكل الضفادع. قال: لا. قيل: يتداوى بها؟ قال: لا.٣
١ السعَفَة: مفرد السعَف. وهي أغصان النخيل ما دامت بالخوص، فإن زال الخوص عنها قيل جريد. المصباح: ٢٧٧.
وقد وردت هذه الكلمة في: (ظ) بالتنكير: سعفة.
٢ روى ابن هانئ في مسائله: ١/١٨٨ قال: سألت أبا عبد الله يكون مع الجنازة وعليها جريد. أيتبع الجنازة؟
قال: إذا رأى شيئًا مما يصنعه أهل الميت، تبع الجنازة فصلى عليها، ويأمرهم وينهاهم. ويقول: هذا مكروه.
[٣٣٢٩-*] قال عبد الله: سألت أبي عن الضفادع؟ فقال: لا تؤكل. ولا تقتل. نهى النبي - ﷺ - عن قتل الضفدع. حديث عبد الرحمن عن النبي - ﷺ -. مسائل عبد الله: ٣/٨٩٢.
وقال في رواية أبي طالب: الضفدع لا يحل في الدواء، نهى النبي - ﷺ - عن ذلك.
انظر: الآداب الشرعية: ٢/٤٦٣.
٣ انظر قول سفيان في التمهيد: ١٦/٢٢٣