تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.١

[٣٢٩٨-*] قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟

قال أحمد: فعدتها بالحيض.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[٣٢٩٩-*] قال أحمد رضي الله عنه: الواقدي كان يقلب الأحاديث، يلقي حديث

١ انظر قول إسحاق في: اختلاف العلماء: ٢٤٥، والتمهيد: ١٩/١٧٩، والاستذكار: ٢٠/٣٥.

[٣٢٩٨-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم: (١١٤٧) .

٢ قال في المغني: ١١/٢١٨، ٢١٩: فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها، لم تنقض عدتها حتى تحيض ثلاث حيضات، وإن طالت؛ لأن هذه لم يرتفع حيضها، ولم تتأخر عن عادتها، فهي من ذوات القُرُوْء باقية على عدتها، فأشبهت من لم يتباعد حيضها. ولا نعلم في هذا خلافًا. ا.هـ

٣ انظر رأي إسحاق في: الإشراف: ٢٨٥، والمغني: ١١/٢٢٠.

[٣٢٩٩-*] نقل هذه المسألة بنصها: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ٨/٢١، والخطيب في تاريخ بغداد:٣/١٦.

وروى عنه نحوها: ابنه عبد الله - كما في الضعفاء للعقيلي: ٤/١٠٧، ١٠٨، والأثرم - كما في تاريخ بغداد: ٣/١٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٤٢