تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كلاهما كما قال.١

[٣٥٩١-*] قلت: قول النبي - ﷺ - لعمار رضي الله عنه: "تقتلك٢ الفئة

١ نقل ابن رجب في أحكام الخواتيم: ٤٧ عن إسحاق أنه ممن رخص في التختم بالذهب للرجال، وذكر عنه أنه قال: مات خمسة من أصحاب النبي - ﷺ - خواتيمهم من ذهب. ا.هـ

فهل هذا رجوع منه عن القول بالتحريم، أو أن هذا رأيه أولًا ثم قال بالتحريم؟ الله أعلم بحقيقة الحال.

[٣٥٩١-*] نقل هذه المسألة الخلال في السنة: ٤٦٢، وابن رجب في فتح الباري: ٢/٤٩٥ ولم ينسبها.

٢ في (ظ): " تقتله " بضمير الغائب.

وهذا أحد ألفاظ الحديث كما سيأتي في التخريج قريبًا.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٩٠