قال إسحاق: كلاهما كما قال.١
[٣٥٩١-*] قلت: قول النبي - ﷺ - لعمار رضي الله عنه: "تقتلك٢ الفئة
١ نقل ابن رجب في أحكام الخواتيم: ٤٧ عن إسحاق أنه ممن رخص في التختم بالذهب للرجال، وذكر عنه أنه قال: مات خمسة من أصحاب النبي - ﷺ - خواتيمهم من ذهب. ا.هـ
فهل هذا رجوع منه عن القول بالتحريم، أو أن هذا رأيه أولًا ثم قال بالتحريم؟ الله أعلم بحقيقة الحال.
[٣٥٩١-*] نقل هذه المسألة الخلال في السنة: ٤٦٢، وابن رجب في فتح الباري: ٢/٤٩٥ ولم ينسبها.
٢ في (ظ): " تقتله " بضمير الغائب.
وهذا أحد ألفاظ الحديث كما سيأتي في التخريج قريبًا.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٩٠