تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى ذهب ماله وبقي له بقدر خمسين١ ما يكون الفقير يمنع أن يعطى من الزكاة، أعطي هذا الغارم مثل ابن السبيل، فهو غني في أرضه محتاج في سفره [أعطي] ٢ أيضًا، وكذلك الغازي يُعطى وهو غني.

[٣٢٥٧-] قلت: إن عمر رضي الله عنه كتب إليهم أن أعطوا من الصدقة من أبقت٣ له السنة٤ غنمًا وراعيًا، ولا تعطوا منها من تركت له السنة غنمين وراعيين.٥

١ درهمًا. وهذا إشارة إلى حد الغِنَى المانع من أخذ الزكاة، وقد ورد فيه حديث مرفوع، أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن، والدارمي، وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من سأل وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشًا أو خموشًا أو كدوجًا في وجهه، قيل: وما يغنيه يا رسول الله؟ قال: خمسون درهمًا، أو قيمتها من الذهب".

وهو حديث ثابت كما في السلسلة الصحيحة: ١/٢٧٤ رقم الحديث: (٤٩٩) . وقد تقدم تخريجه بتوسع في باب الزكاة في المسألة رقم: (٥٧٢) .

٢ الزيادة من: (ظ) .

٣ في الأصل "أنفقت" والتصويب من: (ظ) .

٤ السَّنَة: بفتح السين والنون: الجدب. يقال: أخذتهم السنة إذا أجدبوا وأقحطوا.

النهاية: ٢/٤١٣.

٥ أخرجه عبد الرزاق: ٤/١١٠، وأبو عبيد في الأموال: ٦٦٩، وابن زنجويه في الأموال: ٣/١١٩٨، وليس فيهما: " وراعيًا، وراعيين ". وسنده ضعيف لجهالة شيخ ابن أبي نجيح.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٠٣