تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: حرمتا عليه جميعًا، وإن شاء استخدمهما.١

[٣٤٩٦-*] قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على الحرة،٢ ولا يتزوج الحر الأمة على الحرة،٣ ومن الناس من يقول لا يتزوج الحر من

١ أي يبقيهما على ملكه، ولا يطأهما. لأن وطء الأمة، يحرّم نكاح ابنتها وأمها.

أشار إلى ذلك ابن قدامة في المغني: ٩/٥٤٢.

[٣٤٩٦-*] تقدم الشق الأول من هذه المسألة في النكاح برقم: (٨٩٣) .

وأشار إليه أبو يعلى في الروايتين: ٢/١٠١. وروى ما يخالفه: حرب، كما في الروايتين: ٢/١٠٢.

وروى نحو الشق الثاني أبو داود: ٢٢٧، وصالح: ١/٤٠٤.

وروى حرب نحو الشق الثالث كما في الروايتين: ٢/١٠٢، وشرح الزركشي: ٥/١٩٣.

وذكر ابن قدامة في المغني: ٩/٥٥٩ رواية تخالف الشق الثالث وهي قوله: إذا خشي العنت تزوج أربعًا، إذا لم يصبر كيف يصنع؟

٢ هذه إحدى الروايتين. قال المرداوي: وهو المذهب.

والرواية الثانية: لا يتزوجها.

انظر: المغني: ٩/٥٦١، والفروع: ٥/٢٠٩، والإنصاف: ٨/١٤٦.

٣ إذا تزوج حرةً، فلم تُعِفُّه، ففي جواز نكاح أمة عليها: روايتان كما قال المرداوي:

إحداهما: يجوز له ذلك إذا كان الشرطان قائمين - وهما خوف العنت، وعدم وجود طول حرة - وهو الصحيح من المذهب.

والرواية الثانية: لا يصح.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تحرر لأصحابنا في تزويج الأمة على الحرة ثلاث طرق:

أحدها: المنع. رواية واحدة. قال: وهذه الطريق هي عندي مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعليها يدل كلامه.

الطريق الثاني: إذا لم تعفه. فيه روايتان، وهي طريقة أبي الخطاب ومن حذا حذوه.

الطريق الثالث: في الجمع روايتان. كما ذكر المجد.

انظر: المغني: ٩/٥٦٠، ٥٦١، والفروع: ٥/٢٠٩، والإنصاف: ٨/١٤٣، ١٤٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٩٨