[٣٥٧١-*] قلت: يكره للمرأة أن تستلقي على قفاها؟
فقال: إي والله.١ يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كرهه.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[٣٥٧٢-] قلت: يكره أن يقول الرجل: ما شئت؟
[٣٥٧١-*] نقل هذه المسألة ابن أبي يعلى في الطبقات: ١/١١٥، وابن مفلح في الآداب: ٣/٤١٦ و٢/٣٨٩ ولم ينسبها في الموضع الثاني. وروى مهنا ما يوافقها كما في بدائع الفوائد: ٤/١٦٤، والآداب الشرعية: ٣/٢٥١، وهي في المسائل التي حلف عليها أحمد لابن أبي يعلى: ٣٥، وفي إعلام الموقعين: ٤/١٦٦ غير منسوبة.
١ علل الكراهة في غذاء الألباب: ٢/٣٥٦ بقوله: وكأن ذلك مع كونه مظنة انكشاف العورة أقرب إلى وصول الأمر الفظيع إليها، وهو وسيلة للطمع فيها. وقال في الآداب الشرعية: ٢/٣٨٩: ولعل المراد غير حال المجامعة، مع أن كراهته مطلقًا تفتقر إلى دليل، والأصل عدمه.
٢ روى ابن أبي شيبة: ٤/٣٨٣ بسنده عن حميدة مولاة، لعمر بن عبد العزيز قالت: كان عمر يقول: لا تدعين بناتي ينمن مستلقيات على ظهورهن، فإن الشيطان يطمع ما دمن كذلك. وروى بسنده أيضًا عن ابن سيرين أنه كان يكره أن تكون المرأة مستلقية.
٣ انظر رأي إسحاق في طبقات الحنابلة: ١/١١٥