تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٥٨٦-*] قلت: الديباج١ في الحرب؟

قال: ما يعجبني في الحرب ولا في غيره.٢

قال إسحاق: بل هو جائز في الحرب إذا كان ذلك أهيب للعدو.

[٣٥٨٧-] قلت: يقيد العبد أو يجعل في عنقه راية٣؟

قال: أما الراية فمثلة،٤ وأما القيد على ذاك٥ إذا كان يحبسه.

[٣٥٨٦-*] نقل أبو داود: ٣٥٠ ما يوافق هذه الرواية. ونقل الأثرم كما في المغني: ٢/٣٠٧ ما يخالفها؛ وهو جواز لبس الحرير في الحرب، وأنه لا بأس به.

١ الديباج: هو الحرير.

٢ في لبس الحرير في الحرب روايتان:

إحداهما: يباح. وهو المذهب، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد.

والثانية: لا يباح. اختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في المستوعب والمحرر.

انظر: المغني: ٢/٣٠٦، ٣٠٧، وشرح العمدة " كتاب الصلاة ": ٣٠٥، والفروع: ١/٣٥٠، والآداب: ٣/٥٠٣، والإنصاف: ١/٤٧٨، ٤٧٩.

٣ الراية: حديدة مستديرة على قدر العنق تجعل فيه. النهاية: ٢/٢٩١.

٤ لعل مستند الإمام أحمد ما ورد عن السلف من كراهة الراية، وإباحة القيد. كما روى ابن أبي شيبة في المصنف عن جابر رضي الله عنه وعن الحسن البصري: أنهما كرها أن يجعل الرجل في عنق غلامه الراية. وروى عن طاووس أنه كان يكره الضرب، ويقول: القيد. المصنف: ٩/١٢١، ١٢٢.

٥ أي على الإباق.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٨٤