تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٣٣٧٣-*] قلت: ما يكره من الرقى، وما يرخص منها؟

قال: التعليق كله يكره، ١ والرقى ما كان من القرآن فلا بأس

[٣٣٧٣-*] تقدم الشطر الأول من هذه المسألة، وهو ما يختص بالتعليق في المسألة رقم: (٣٨٦)، ونقل هذا الشطر ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٤٥٩، وروى صالح وحرب ما يوافق هذا، كما في الآداب الشرعية: الصفحة السابقة. ونقل في الآداب أيضًا عن الميموني جواز ذلك بعد نزول البلاء. فقال: قال الميموني: سمعت من سأل أبا عبد الله عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

ونقل أبو داود في مسائله: ٣٤٩ قال: رأيت على ابن أحمد وهو صغير تميمة في رقبته في أديم.

وفعله الإمام أحمد بنفسه كما في مسائل عبد الله: ٣/١٣٤٥، ومناقب الإمام أحمد: ٢٤٢ لابن الجوزي، وبدائع الفوائد: ١٦٥.

١ قال الخلال: قد كتب هو - أي الإمام أحمد - من الحمى بعد نزول البلاء، والكراهة من تعليق ذلك، قبل وقوع البلاء. وهو الذي عليه العمل. الآداب الشرعية: ٢/٤٦٠.

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب - رحمه الله - في تيسير العزيز الحميد: ١٦٧: في التعليق قولان للعلماء:

الأول: يجوز، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. وهو ظاهر ما روي عن عائشة ... وهو رواية عن أحمد.

والثاني: لا يجوز. وبه قال ابن مسعود وابن عباس ... وهو رواية عن أحمد، اختارها كثير من أصحابه. وجزم بها المتأخرون.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧١٢